المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٨

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [5]: في تنازع الشفيع والمشتري والقول في ذلك

677

وإن ادّعى ذلك ولم يحضر بيّنة، وقد خلت المدّة، لم يُقبل ذلك منه بدعواه

في الحكم.

وأما المشتري إذا علم أنّه في بغيته، وتعمّد لإبطال شفعته باستتاره؛ فلا ينفعه ذلك، وللشفيع شفعته.

مسألة:

ومتى ادعى الشفيع أنه لم يعلم، فله شفعته مع يمينه أنه (1) طلبها حين علم،

وعلى المشتري البينة أنه قد (2)

علم.

وإذا احتج المشتري أنّ المشتري لم يطلب شفعته في الوقت، وإنّما طلبها بعد أن فاتته، أو ادّعى لفظًا يبطلها.

فإذا صح البيع، وصحت الشفعة، فاليمين للشّفيع يحلف لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع أو يردّ اليمين إلى المشتري، فيحلف: لقد علم هذا بالبيع، وما طلب شفعته من حين ما علم أو يحلف ما يعلم أنّ هذا طلب إليه شفعته من حين ما علم بالبيع.

وكذلك كلّما ادعى المشتري على الشفيع مما يبطل به شفعته، وكذلك لو احتج أنّي اشتريت هذا المال منذ سنة أو سنتين؛ وهو في يدي بعلم منه، فلم يطلب إلى اليوم فعليه اليمين ما علم بهذا (3) الشّراء أو البيع إلى اليوم الذي

طلب فيه شفعته.

(1) في ب «ان».

(2) ناقصة من ب.

(3)

ب «هذا».