الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٩678
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
والشفيع يحلف لقد طلب شفعته هذه من حين ما علم، أو من وقت ما علم، أو من ساعة ما علم، أو منذ علم بهذا البيع، أو منذ صح معه، أو منذ أخبره البائع، أو المشتري.
والوقت والساعة إنّما هو مع الناس التعجيل.
قال أبو المؤثر: إنّما الساعة هو التعجيل في الفعل والطلب، ولا يحنث إذا
عجل في الطلب إذا صح معه.
٨٬٧٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.