المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٩

678

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

والشفيع يحلف لقد طلب شفعته هذه من حين ما علم، أو من وقت ما علم، أو من ساعة ما علم، أو منذ علم بهذا البيع، أو منذ صح معه، أو منذ أخبره البائع، أو المشتري.

والوقت والساعة إنّما هو مع الناس التعجيل.

قال أبو المؤثر: إنّما الساعة هو التعجيل في الفعل والطلب، ولا يحنث إذا

عجل في الطلب إذا صح معه.