المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٠

الجزء السادس والعشرون

المصنف

679

انتي ما وجدته والى

بدو الا ولمعاني

باب [53]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

الحروالا

ارك الأيمان بين الشفيع والمزال إليه الشفعة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

أبو الحسن في امرأة أزالت مالها بحق إلى رجل وطلب الشفيع فأنكر المزال إليه أو المرأة، كيف الحكم؟

فإذا صح مع الشفيع أنّ فلانًا قد أزال إليه مالا وهو شفعته، وكان زواله بحق، وطلب طلبًا يوجب له الشفعة في العدل، فأنكر فلان فرفع عليه إلى الحاكم، وادّعى عليه أنّ في يده مالا؛ قد زال إليه بشهادة بحق هو له، وهو شفعته له، وأنكر المدعى إليه.

سأل الحاكم الشفيع البينة على ما يدعي فإن قال: ليس معه بينة، وطلب أن يحلف له خصمه: ألزمه له، اليمين إمّا إن يحلف كما وصفنا وزيادة في اليمين وما صارت إليه شفعة لهذا وما معه شفعة لهذا؛ صارت إليه من قبل شراء ولا هبة على عوض، والعطيّة مثل الهبة أو شيء يكافئه فيه، أو يردّ اليمين إلى الشفيع فيحلف يمينًا بالله أنّ هذا صارت إليه شفعتي من هذا، وأنها له، وما أزال (1) شفعته منها بوجه من الوجوه.

فإن قال الشفيع: إنّه يحلف لقد أخبره ممن يثق به على ما ادعى هبته إليه، أنه زالت إليه شفعته، وهو شفعة هذا.

(1)

ب «ما زال».