الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨١680
المصنف
المجلد الرابع عشر
وهذا إذا لم يحلفوا على الوقوف على المال وإن حلفوا على الوقوف على المال فقال الشفيع: إنّه يحلف على الخبر، كان الذي أشهد له بالمال أن يحلف بالعلم، فإن قال الشفيع: إنّه يحلف على القطع لزمت اليمين المطلوب إليه على القطع، ويحلف ما صار إليه مال بهذه الشهادة من فلانة بنت فلان، وهو شفعة لهذا.
قال غيره:
إن هذا يستحقه بشفعته، وهذا على الخبر.
وإن أراد المدعي أن يحلف على القطع؛ حلف على القطع ما أزالت (2) إليه فلانة هذا المال بحق يستحقه هذا؛ أو شفعة عليه.
وذلك إذا كان يفتر له بما يحسن (3)، وتجب به الشفعة من المال الذي
يشفعه به.
مسألة:
فإن كان هذا الذي ينكر الزّوال إليه برئ إلى أحد كانت اليمين على من برئت إليه منه المرأة؛ التي أشهدت به له، أو لغيرها.
وإن قال: إنّه برئ منه إليها، وأراد الشفيع يمينها ما برئ إليها فلان بن فلان من هذا المال الذي هو شفعة لي، بعد أن أشهد لي به، وبعد أن طلبت شفعتي. وإن لم يبرأ منه إلى أحد، فأراد الشفيع أن يقطع المضرة عن نفسه حتى ينظر من يعارضه، كان له ذلك بلا حكم من حاكم؛ لأن الحاكم لا يحكم له إلا
بصحة البينة.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «زالت». (3) زيادة من ب.