الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٣682
المصنف
المجلد الرابع عشر
إما أن يحلف للشفيع على ما يدّعي وإما الحبس، وإنّما يحبسه على امتناعه عن اليمين ليس على المال، وكذلك المرأة على ما وصفنا.
مسألة:
وقيل في الشفيع إذا طلب يمين المقرّ بالمال: فإنّما عليه اليمين بالعلم ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال ولا أعطى إيّاه، ولا أقرّ له على حسب ما يكون
بحق له ولا عوض مما يستحق به هذا شفعة في المال، ولا يحلف بالقطع؛ إنّما يدعي الإقرار والهبة والعطيّة، وما يدعي ما لا شفعة فيه.
لأنه
٨٬٧٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.