المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٣

682

المصنف

المجلد الرابع عشر

إما أن يحلف للشفيع على ما يدّعي وإما الحبس، وإنّما يحبسه على امتناعه عن اليمين ليس على المال، وكذلك المرأة على ما وصفنا.

مسألة:

وقيل في الشفيع إذا طلب يمين المقرّ بالمال: فإنّما عليه اليمين بالعلم ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال ولا أعطى إيّاه، ولا أقرّ له على حسب ما يكون

بحق له ولا عوض مما يستحق به هذا شفعة في المال، ولا يحلف بالقطع؛ إنّما يدعي الإقرار والهبة والعطيّة، وما يدعي ما لا شفعة فيه.

لأنه