المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٤

الجزء السادس والعشرون

المصنف

683

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ أجل الشفعة و

ارباب [54]

سابع وكتاب

في

والثّمن) قمن والمدالسة فيها

اصلاح اين مبارک بن مسعود دين مبارک فارس

المختصر: وإن اشترى المشتري بعروض أعطى الشفيع مثلما أعطى، إن علم

المثل أو القيمة، وإن اشترى إلى أجل كذلك.

مسألة:

والمدة في الثّمن ثلاثة أيّام، فإن دفع الثّمن في الثلاثة أيام وإلّا بطلت شفعته، وإن أعطاه دراهمه فلم يقبل؛ احتج عليه بالمسلمين في قبول حقه، وإن كان حاكما دفع إليه.

مسألة:

عبيد الله، عن سعيد بن المبشّر: في الرّجل يعطي الرّجل شيئًا من ماله لينفعه في بيع ماله، فينفق له بأكثر، ويكثر له في عطيته الثمن، حتى يدخل على الشفيع ضرر فيأخذ بالغلاء؟

قال: ذلك حرام لا يجوز، وليست تلك بعطيّة إذا كان إنّما أعطاه على هذا.

(1)

«والمدالة».