الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٥684
المجلد الرابع عشر
قال غيره:
نعم لا يجوز ذلك للبائع ولا للمعطي، وأما ما (1) أخذ على ذلك، فعليه (2) رده ولا توبة له عندي حتى يردّ إلّا أن لا يقدر عليه، وينزل عذره بوجه من الوجوه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكذلك لا يجوز للبائع ذلك وهو آثم، وعليه أن يخبر الشفيع بذلك الذي قد احتال عليه في الثّمن، فإن أحلّه من ذلك وأبرأه رجوت أن يسعه، فإن لم يبرئه كان عليه معي؛ أن يردّ عليه ما زاد من الثّمن.
مسألة:
وإذا لم يدفع الشفيع الثّمن حتى خلت الثلاث، واحتج أنه لم يحكم عليه
بإحضاره حاكم؟
فليس هذا بحجة إن لم يحضره حتّى تغيب الشمس من يوم ثالث؛ فقد
بطلت شفعته.
مسألة:
وعن اليوم الذي يكون فيه الشراء محسوب (3) من المدة أم لا؟
فالذي عرفنا أنّ له ثلاثة من حين ما انتزع الشفعة، ووقع الحكم إن كان في أوّل النّهار، أو في آخر النهار، حسب الثلاث من حين ذلك، وهذا عن
قومنا نحن.
الشفعة. وإنّما عرفنا له ثلاثة أيّام، وإنّما هي من حين وجوب الحكم في
في ب «ولا لما».
«وعليه».
في ب «و
أ و ب «محسوب» وهو خطأ.