الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٦المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [54]: في أجل الشفعة والثّمن والمدالسة فيها
685
مسألة:
وفي الإشراف واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه الشفعة: قال أصحاب الرأي: إذا علم ولم يطلب فلا شفعة، وقال به الشّافعيّ. وقول ثان حده ثلاثة أيّام إذا علم فلم يأخذ فلا شفعة له.
وعن مالك قال: تنقطع إذا مضت ستة أيام، وهما حاضران. وعن الشعبي: إذا مضى يوم فلا شفعة له.
وقول له أن يأخذ الشفعة في كلّ حال أو يترك (2) وهو حق للشفيع، كما أنّ
القصاص حق للولي. قال أبو سعيد: الأوّل قول أصحابنا، وسائر الأقاويل ليس فيها خطأ ولا خروج
من الحق، وفيها نظر، وحَسَنُ ما قال الآخر.
مسألة:
في
صفة الأيّام إذا انتزع في النهار؟
فمعي؛
؛ أنّه ثلاثة أيّام، بساعاتهنّ، وبكمال انكسارهنّ بغيرهن، حتى تكون ثلاثة أيام بساعاتهنَّ؛ لأنّ الحق له، وعليه، وإنّما هو بكمال ما جعل له، وعليه من تمام الثلاثة الأيام.
وكذلك في العدد بالأيام (3) إنما تستكمل ثلاثة أيام بلياليهن وبساعاتهنّ، وخيار الساعات والأيام تنقضي خيار الأيام في الشهور، وإذا استقبل بالهلال انقضى بالهلال إذا كان شهرًا، وإذا استقبل بالأيّام أكمل عدد الشهر من الأيام؛
نَقَصَ ذلك الشهر من الأيام أو زاد.
(1) ناقصة من ب.
في ب «ويترك أو يترك» وهو
(3) في ب «العدّ بالأيام».
خطأ.