الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٧686
المصنف
ومن غيره
المجلد الرابع عشر
وقلت: الشفيع إذا انتزع شفعته في آخر النهار قبل الغروب، وسلّم الدراهم يوم رابع غير ذلك اليوم الذي انتزع فيه شفعته أيدرك شفعته أم ذلك اليوم من الثلاث؟ يكون (1) من
فعلى ما وصفت؛ فقد فاتته شفعته، وليس له إذا ردّ شفعته أجل في تسليم الدراهم إلا ثلاثة أيام باليوم الذي علم فيه ببيع شفعته، ويردّ بها ردا تثبت له الشفعة، وكذلك اليوم الذي ردّ فيه شفعته فهو من الثلاثة الأيام؛ إذا كان ذلك قبل غروب الشمس.
به
مسألة:
ومن اشتريت شفعته بالنّسيئة فقال آخذها؛ وحقه منها (2) إلى وقت النسيئة، فقال البائع: لا أقيلك وحقي على المشتري؟
فإنّ حق البائع على المشتري، وذلك الحق للمشتري على الذي أخذ
منه الشفعة.
ثم
وفي موضع وذلك النساء والأجل للشفيع.
:
مسألة:
ومن اشترى قطعة بجرابين من تمر على (3) أن يحملها له إلى بلد قد سماه،
أخذت القطعة بالشفعة؟
فإنّ على آخذ الشفعة أن يردّ ثمن الجرابين وكراهما إلى ذلك البلد.
(1) «اليوم يكون» ناقصة من ب.
(2) زيادة من أ.
(3) في ب «إلى».