الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٨المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [54]: في أجل الشفعة والثّمن والمدالسة فيها
687
مسألة:
ومن باع قطعة ببرد وشيء من المتاع وطلب الشفيع في القطعة؟ فإذا كان ذلك الشيء أو البرد يوجد في المصر مثل عُمان، فإنّه يمدد بقدر ما يذهب يشتري له مثل شيئه، إلا أن يحبَّ الذي يؤخذ منه القطعة أن يأخذ قيمة ذلك فذلك له، وإن كان ذلك الشيء لا يوجد في المصر الذي هو فيه، فإنما يردّ على المشتري قيمته.
مسألة:
وقيل: إذا سلّم الشفيع بعض الثّمن وسلّم إليه المشتري الشفعة؟ لا يضره تأخيره عن ثلاثة أيّام إذا كان قد سلّم إليه الشفعة، وعليه أن ينقد الثمن.
وإن كان أخذ منه بعض الثّمن، ولم يسلم إليه الشفعة، وإنّما أخذ بعض الثّمن (1) بلا تسليم الشفعة، فلم يتمّ الثّمن إلى ثلاثة أيام، فلا شفعة له.
قال غيره:
هذا قول حسن، وقد قيل: إن لم يسلّم الثّمن في الثلاث بطلت شفعته.
مسألة:
من نسخة حيان في رجل أعطى رجلًا شفعته وأمره أن يسلم الثّمن إلى الذي اشتراها منه، فلم يدفعها إليه المشتري إلى أن خلا ثلاثة أيام؟
فلا شفعة له.
(1) ولم يسلم إليه الشفعة وإنّما أخذ بعض الثّمن» ناقصة