الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨٩688
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
عن سليمان بن الحكم فيمن طلب شفعته إلى مشتريها، فدفعه عنها إلى أن صار أمرهما إلى الحاكم، فحكم له بشفعته، سألته
عن الأجل؟
فقال: إذا حكم الحاكم أو دعاه المشتري إلى شفعته؛ فإنما مدته ثلاثة أيام، فإن لم يحضر الثّمن فيها فقد فاتته.
مسألة:
فيمن اشترى شفعة لرجل تسوى مائة درهم، فاشتراها بألف درهم بها ثوبًا أو دابّة تسوى مائة؟
فقضى
فالذي رأينا في الآثار في مثل هذا عن الفقهاء، أنّه إنما يعطي الشفيع ما وقع عليه البيع، ليس عليه ولا له ما عرض بالثّمن، وذلك على أنه عرض به ما يشبه أن يكون كنحو الذي عليه.
فأما على ما وصفت فيشبه الاحتيال، ومحبّتي في هذا أن يعطي الشفيع قيمة ما أعطى، أو قيمة الشفعة.
مسألة:
عن ابن روح: وإذا عرض الشفيع على المشتري أخذ الثّمن، فأبى أن يأخذه؟ فقد أقام الحجّة ولو لم يزن له الشفيع الدّراهم، ولم يرها المشتري في يده.
وإذا تناكرا فالقول قول الشفيع: إنّه عرض عليه الدراهم.
وإنّما القول للشفيع: إنّه قد عرض عليه الدّراهم ما لم تنقض الثلاثة أيام،
فإذا انقضت الثلاثة أيام؛ فعلى الشَّفيع البينة بأنه قد عرض عليه الدراهم.