المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٠

الجزء السادس والعشرون - باب [54]: في أجل الشفعة والثّمن والمدالسة فيها

مسألة:

689

في الشفيع إذا أحضر الدراهم، فقال المشتري: إنّه اشتراها بدنانير؟ فإن كان قد صح مع الشفيع أنّ المشتري اشتراها بدنانير)، فلم يحضر دنانير حتى حلت المدة، بطلت الشفعة في الحكم.

وإن قال له المشتري أحضرني الدراهم حتى آخذها بقيمة الدنانير، فلما حضرت امتنع عن أخذها، رأيناه مدركًا بعد شفعته وإن أعدم الدنانير ولم يقدر عليها فقيمتها من الدراهم.

مسألة:

وإذا طلب الشفيع شفعته فقال المشتري اشتريتها بثمن لا أعرف ما هو، ولم يحل بينه وبينها، فلم يطلب الآخر إلى ثلاثة أيّام، ولا وصل إلى الحاكم ليوصله إلى حقه؟

فلا شفعة له عندي إذا انقضت ثلاثة أيام.

مسألة:

فيمن اشترى مالا بدنانير، ثم أعطى حبا، فطلب من الشفيع حبا؟

فليس له الدنانير.

قلت: فإنّ المشتري قال له: احنث، وأنا أطعم عنك؟

لزمه وإن استوجبها بالشفعة فليس عليه أن يطعم عنه.

قال المصنف: في المسألة نقصان، وأرجو أني وجدت أن المشتري حلف:

أن لا أعطاه أو لا أبايعه هذه الشفعة.

(1) فإن كان قد صح مع الشَّفيع أنّ المشتري اشتراها بدنانير» ناقصة

من