المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٩١

690

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وإذا كان ثمن الشفعة من غير المكيل والموزون مثل الثياب والآنية والدواب؟ كان المرجوع إلى قيمة ذلك بنظر العدول من أهل الخبرة، بأثمان الأموال إن كان ذلك موجودًا بعينه غير زائد ولا ناقص، وإن هلك أو تغيّر بزيادة أو نقصان كان المرجوع في ذلك إلى قيمة المال بنظر (1) العدول.

مسألة:

في بيع

الشفعة

بشيء من العروض؟

فقيل: إذا كان بغير الأصول كان فيه الشفعة كان مما يكال ويوزن، أو مما لا يكال ويوزن، وله مثله إن أدرك له مثل.

وإن لم يدرك له مثل؟

فقول قيمته، وقول: تبطل الشفعة، وقول قيمة المال المشفوع برأي العدول. فإن ثبت هذا شفعةً أعجبني أن تكون قيمة المثل برأي العدول، وإن لم يدرك فالقول قوله في قيمته.

وقول ما لم يكن بالكيل والوزن فلا شفعة.

مسألة:

أبو علي الحسن بن أحمد: فيمن بلغه بيع شفعته بعشرة دراهم فانتزعها، وظن أنها قديمة، فأتاه بها آخر الوقت فقال: إنّي اشتريتها بطرية (2)، فذهب يطلب الطرية (3)، فلم يجد حتى فات الوقت؟

(1) «المال بنظر» ناقصة من ب. (2) الكلمة غامضة في أوب. (3) الكلمة غامضة في أو ب.