الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٢الجزء السادس والعشرون - باب [54]: في أجل الشفعة والثّمن والمدالسة فيها
المصنف
691
فإذا خلت الثلاثة أيام بطلت شفعته، إلّا أن
أنه يصح
اشترى بقديمة، ودفعه
بهذا، فله شفعته. والله أعلم.
مسألة:
ومن باع قطعة بمائة درهم فأعطى بالمائة عشرة أجرية، ثم إنّا
الشفيع
أخذ الشفعة؟
فإنّه يردّ الدراهم.
مسألة:
من كتاب الإشراف اختلفوا في العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفون فيه: قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة العرض المشتري به الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإن شاء الشّفيع أخذ، وإن شاء ترك.
قال الشافعي وأصحاب الرّأي: إذا كان العرض قائمًا قوم وأعطى قيمته. وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن؛ أخذها الشفيع بمثل الثّمن.
قال أبو سعيد: نعم إذا كان البيع بعرض مما يكال أو يوزن مما يتفاضل تفاضلا يقع فيه التفاوت، فإنّ المشتري يسلّم إليه مثل ذلك بالكيل والوزن.
وإذا كان عرضا لا يخرج إلّا بالقيمة، وقد فات؟
فقول: لا شفعة فيه؛ لأنّ ذلك مما يقع عليه اسم القياض، وكلّ شيء فيه الشفع؛ فوقع فيه البيع فلا شفعة فيه.