المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٥

694

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

بزوال اول رانا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [55]

ماركات المصنف وكان في الوكالة في الشفعة

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارس

في الشفيع يرسل رجلا من قبله، ولم يطلب هو لنفسه؟

فرسوله يقوم مقامه إذا لم يتوان الرسول، ومضى من حينه، وإن توانى الرسول فقد بطلت الشفعة، توانى قليلا أو كثيرًا.

قال غيره:

وقد قيل: ليس له أن يوكل في طلب شفعته، ولا يرسل فيها، وعليه أن يطلبها من حينه إلّا أن تكون امرأة أو مريضا لا يستطيع الخروج، أو خائفًا لا يستطيع الظهور.

مسألة:

في رجل له شفعة، وعلم وكيله بها؟

فإن كان وكيلًا جائز الأمر يأخذ ويعطي، ويأمر وينهى، فعلم فلم يأخذ فلا

شفعة للغائب.

مسألة:

وكذلك حفظت في الغائب إذا بيعت شفعة ولده وله وكيل، فقد جعله جائز

الأمر، وعلم الوكيل فلم يطلبها بطلت.