الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٦المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [50]: في الوكالة في
الشفعة
695
مسألة:
والغائب إذا بيعت شفعته، وأخذها له وكيله؟
فذلك جائز على الغائب، ويحكم بها للغائب فإن قدم الغائب فغيّر لم يكن له ذلك، وقد لزمته الشفعة.
وإن كان الوكيل إنّما هو وكيل في قيام وقبض غلّة (1) فليس له أن يطلب شفعته، ولا يجوز إلى ذلك.
مسألة:
في الشفيع إذا كان له عذر، هل له أن يوكل غير ثقة، وهو يقدر على الثّقة؟ قال: لم أسمع فيه فرقا، والثّقة فيه أحبّ إليّ،
وإذا لم يقصر الوكيل في طلبها فهو جائز؛ إذا كان له عذر، وجاز له الوكالة فيها.
قيل: فإن لم يوكل، وأرسل خادمه أو ولده غير بالغ؛ فردّ له شفعته، هل يدركها إذا كان له عذر؟
قال له ذلك إذا طلبوا له ذلك على وجهها واستحق ذلك بطلبهم. قال: والأمر والوكالة في هذا سواء؛ إذا وجب العذر، وصح
وثبتت الشفعة.
الطلب،
قيل: فإن أرسل صبيا أجنبيًا أو عبدا بغير رأي سيّده، فردّ له بها على وجهها؟ قال: يثبت ذلك إذا صح الأمر، وطلب الشفعة، وهو ضامن لاستعمال الصبي والعبد إذا لم يجز له ذلك من استعمالهم بوجه حق.
(1)
«عليه» وهو خطأ.