المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٨

الجزء السادس والعشرون

المصنف

697

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [56]

ارك الله في المحاباة والهبة في ثمن الشفعة

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

سعيد بن المبشّر، عن موسى قال في رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بثمن قليل إحسانًا منه إليه، فأراد الشّفيع أن يأخذ شفعته بذلك؟

قال: ليس له، بل يعطى الثّمن كلّه.

محمد

عن أبيه قال: كذلك غير القطعة مما فيه الشفعة.

مسألة:

رجل اشترى مالا من عند رجل بمائة درهم، ثم ترك منها عشرة دراهم، أو باع له بيعًا يساوي مائة درهم فباع بتسعين إحسانًا ومحاباة فأخذ الشفيع؟ فالذي وجدنا، عن أبي عليّ أنّه إذا ترك له من الثّمن شيئًا، أو وهب له، فإنّه ينحط من الشفيع على قول بعض الفقهاء.

وقيل: ما ترك البائع للمشتري، ويأخذ الشفيع بأصل الشراء، وإن سماه حطّا من الثمن فللشفيع مثل ذلك، إلا أن يهب له الثّمن كله، فعلى الشفيع أن يردّ الثمن تاما ونحن نأخذ بقول من قال: إذا حط البائع عن المشتري شيئًا من الثّمن، وسماه حطا، أنه ينحط عن الشفيع.