المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٩

698

المصنف

المجلد الرابع عشر

قال غيره:

إذا سمّاه حطَّا من الثّمن، فللشفيع مثل ذلك، والترك والبراءة ونحوه، إذا كان شيئًا مما لا يعلم أنه يكون منه إلّا على وجه المحاباة والكرامة، مما لا يفعل إلّا حطا. لمثله، ولم يسم

فإن هذا الذي فيه الاختلاف، ونحن نحبّ أن يكون ذلك للمشتري، وعلى الشفيع ردّ الثّمن كلّه.

وأما إذا ترك الثّمن، فإن ذلك على الشفيع رد الثّمن كله، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

وأما إذا لم يكن حطّا كان تركا أو نحوه، وكان ذلك مما لا يتغابن الناس في

مثله بغير محاباة)، فإنّا نحبّ ذلك أن يكون للشفيع ما للمشتري. فإن كان لا يكون إلا محاباة فذلك (2) للمشتري، والهبة والصدقة يجب أن يكون للمشتري خاصة على حال.

مسألة:

قال أبو المؤثر: إذا باع مالا بدون ثمنه لمن يجب الإحسان إليه، فقال البائع للمشتري قد أحسنت إليك، أو قال: أنقصت لك، أو حابيتك، فأراد الشفيع؛ فله شفعته وقيمة المال برأي العدول ولا ينظر فيما كانت فيه المبايعة؛ لأنّ الرّجل قد يتضع لأخيه ولولده، ولمن هو منه، فليس للشفيع إلّا

بالثّمن التام برأي العدول (3).

(1) في ب «محالة» وهو

(2) ناقصة من ب.

خطأ.

(3) «ولا ينظر فيما كانت فيه المبايعة؛ لأنّ الرّجل قد يتضع لأخيه ولولده، ولمن هو منه، فليس للشفيع إلا بالثّمن التام برأي العدول» ناقصة من ب.