الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧٠٠الجزء السادس والعشرون - باب [56] في المحاباة والهبة في ثمن الشفعة
مسألة:
699
قال بعض الفقهاء: في أب باع لابنه بيعًا رخيصًا، إنّ ذلك يقومه العدول، ثم
يأخذ الشفيع بالقيمة، وفضل الثّمن للأب.
وفي الجامع: وفضل الثّمن للابن.
مسألة:
فيمن باع أرضًا أو نخلا بثلاثة آلاف درهم، وهي تسوى ألفًا، أو بألف وهي تسوى ثلاثة، وطلب أحدهم قيمة العدول؟
فإنّ الشفعة لا تردّ إلى العدول، وليس للبائع هاهنا شيء، وإنّما يأخذ الشفيع كما اشترى المشتري سواء، ليس له زيادة، ولا عليه نقصان.
غير أن أبا علي الله كان يقول: إذا باع لمن هو منه مثل ولد أو أخ أو أخت أو ذي رحم، ممن كان (2)
يعلم
أنه
يحسن
إليه في المبايعة ويغتبن. والله أعلم.
وقد ذكر أبو علي لصحته أيضًا أولى، فإذا أدرك بالشفعة فإن شاء الشفيع أن
يأخذ المال بقيمة العدول فذلك إليه، وإن شاء أن يدعه فذلك إليه، ويكون الفضل للبائع إن طلبه (3)، وإن لم يطلبه فهو للمشتري المدرك بالشفعة.
(1) في ب «قال».
أ زيادة «ممن».
«طلب».