المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧٠١

V.

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ارباب [57]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ

ات في إزالة المشتري الشفعة قبل الانتزاع

اصلاح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

ومن اشترى عبدا وفيه شفعة لرجل، فباعه (1) المشتري بمثلي ثمنه، فأعتقه

المشتري الثاني، ثم

استحقه الشفيع؟

فله أن يأخذه بالثّمن الأوّل، ويكون أفضل الثّمن الثاني له.

مسألة:

فيمن اشترى أمة فيها حصة لآخر، ثم باعها فأعتقها المشتري الثاني؟

قال الحسن بن أحمد: يوجد أنّ الشّريك ينتزع بالشفعة قبل العتق، ولا يعجبني ذلك بعد العتق والبائع ضامن له قيمة حصته منها، إن شاء الثّمن الذي بيعت به، وإن شاء القيمة.

مسألة:

قال: محمد بن خالد سمعنا أنّ من بيعت شفعته فاشتراها رجل؛ فبناها

مسجدًا يصلّى فيه، ثم طلب؛ أنه لا يدرك؛ لأنه (2) الله.

قال أبو علي الحسن بن أحمد: قد قيل: إنّه يدركها.

(1) في أ «فباع».

«أنه».