الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧٠٢المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [0] في إزالة المشتري الشفعة قبل الانتزاع
701
مسألة:
من اشترى شفعة لإنسان فحين (1) اشتراها جعلها للسبيل (2) أو وقفًا على مسجد، أو أقر بها لأحد من قبل أن يعلم الشّفيع، ثم (3) علم فطلب شفعته؟ قال: أما السبيل فلا شفعة له فيها إذا جعلها للسبيل، أو وقفًا على مسجد، وأما الإقرار فأحبّ أن يكون للشفيع شفعته، ويرجع المقر له على المقرّ بقدر ذلك أو شرواه.
مسألة:
وقيل: في رجل اشترى منزلا بعلم الشّفيع، فلم يطلب، ثم إنّ المشتري ولاه رجلًا آخر فطلب الشفيع إلى الذي تولاه؟
فإنّ ذلك له.
مسألة:
رجل باع مالا لرجل، وأحسن إليه فأدرك في الشفعة، فبدا لصاحب المال أن يحبس ماله؟
قال: إن أقاله قبل أن يخاصم صاحب الشفعة؛ فليس له عليه سبيل، وإن خاصم قبل الإقالة فالشّفعة له وعليه أن يرد على البائع بقية الثّمن؛ إن كان فيه رخص لا يتغابن الناس في مثله.
(1) في أ «فمن حين».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «و».