المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧٠٨

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [8]: فيما يذهب من

الشفعة

وفي الغلة والعمارة

707

مسألة:

فيمن اشترى شفعة يتيم أو غائب، ثم فسلها نخلًا، ثم انتزعها؟

فالمشتري بالخيار، إن شاء قلع نخله)، وإن شاء أخذ قيمتها من الشفيع إلا أن يكون قد استغلّ منها المشتري غلّة حسبت من القيمة، فإن كان وفاء فالنّخل للشفيع، وإن كان نقصان عن قيمة ما عمّر لحق المشتري الشفيع بالفضل بعد الثمن يوم حكم له بها.

مسألة:

فيمن اشترى شفعة لرجل غائب، وهي أرض، ثم فسل فيها نخلًا، وجدر عليها جدارًا، وقامت النخل، ثم إنّ الرّجل ردّ في شفعته؟

فالخيار للمشتري، إن شاء أخرج عمارته، وإن شاء أخذ قيمة ما عمر وفسل (2)؛ لأنّه عمل بسبب، وليس بمستحق للأرض في الأصل، وإنّما استحقها فهي له بما فيها، وليس لأحدهم خيار على صاحبه إلا أن يشاء الشَّفيع أن يدع (3) الشفعة لموضع الغرم، فذلك إليه إذا كان مجهولاً

ولا.

مسألة:

فيمن اشترى أرضًا، ثم انتزعت منه بالشفعة؛ لمن الزّرع؟ قال: لمن زرعه، وعليه أجرة الأرض للمنتزع منه؛ يوم انتزاعها منه إلى

حصاد الزرع.

(1) «إن شاء قلع. نخله ناقصة

من

(2) في ب «وقيل» وهو تصحيف.

ب «يدفع».