المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [6]: منه آخر المعتبر

المصنف

447

والأصل، أن كل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته بحكم، أو بما (1)

لا شك فيه بحكم الاطمئنانة، إذا غلب حكمها على الحكم. وكل ما صحت طهارته ففي الحكم طاهر حتى تصح نجاسته بما لا شك فيه بحكم أو اطمئنانة.

وهذه الأقاويل داخلة بين هذين الأصلين فيما يقرب الاطمئنانة ويُبعدها لا بحكم القضاء.

مسألة:

فإذا (2) ثبتت طهارة العالم بالنجاسة من غيره من صبي (3) أو غيره، في ثوب أو غيره، ثم غاب بقدر ما يمكن طهارته في الحكم، ثم مسه بما يثبت طهارته هو من وضوء أو ثوب أو بدن، فحتى يعلم أن الذي منه نجس فهذا على أن النجاسة بحالها من حيث ما كانت فمتى مش موضعها شيء من الطهارات ما لم يعلم طهارتها فهو نجس حتى يعلم طهارة ذلك بالحكم.

ذلك

فهذان هما الأصلان اللذان عليهما العمل، والاختلاف في والبالغ علم البالغ أو لم يعلم على ما يقرب الاطمئنانة ويبعدها.

مسألة:

في

(4)

الصبي

ويخرج، أنه لو احتاج إلى ذلك الثوب بعينه الذي قد علم منه النجاسة، وقد غاب عنه، على صبي أو بالغ ثقة أو غير ثقة، إلا أنه من أهل القبلة؛ للباس أو لأداء فريضة به، وغاب عنه، طهر أو لم يطهر، أن هذا فصل يأتي).

(1) في ب «مما».

(2) في أ «وإذا». (3) في ب «وصبي». (4) «في ذلك» زيادة من أ.

(5) في أ «ثاني».