المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٢

12

المصنف

المجلد الخامس عشر

فأما (1) الوجه في ثبوت ذلك بعد الموت ولا (2) يكون في الحياة، فمنه أنه إذا أشهد أنه متى حدث به حدث موت، أو متى ما مات، أو إن مات فموضع كذا من ماله لزوجته.

فإذا قال هذا ففيه اختلاف فقيل: إنّه وصيّة، وقيل: إنّه إقرار.

(1) في ب «وأما».

«فلا».