المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٣

الجزء السابع والعشرون

المصنف

13

انتهى ما وجدته والى

والا والعراتها

باب [3]

كتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحى

ساسية في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز

صلح اين مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے

ولا يجوز إقرار أحد على أحد، إلّا إقرار السّيّد على عبده فيما يكون من ذلك في رقبة العبد. جميع

ولا يجوز إقراره عليه فيما يكون فيه القصاص والحدود والقتل.

وتكون الديات من ذلك والجروح على السّيّد في رقبة العبد، ولا يعدو ذلك رقبة العبد، إلّا أن يكون أَمَرَه بذلك؛ فإنّه يلزم السيد جميع ما أمره به في ماله، إلّا من كان شاهدًا بشهادة، فيكون شاهدا لا يكون مقرا.

ولا يجوز إقرار أحد من العبيد الذكران والإناث (1) على أبدانهم، ولا على ما في أيديهم في جميع الأشياء كلّها من النكاح والطلاق (2) والجنايات، إلا ما أقر به عليهم السّيّد سوى القصاص.

ولا يجوز إقرارهم على أنفسهم في الحدود والحقوق؛ بما كانوا أقروا به (3) مال السّيّد. فإن أقروا به بعد العتق أخذوا بإقرارهم.

في رقهم في

(1) في ب «أو الإناث».

(2) في أ «في الطلاق والنكاح».

(3) ناقصة من أ.