المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٤

14

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وكل من أقرّ في حال لا يثبت إقراره عليه، ثم تحوّل في حال يجوز إقراره على نفسه؛ جاز عليه إقراره في حال الجواز، ولم يؤخذ بإقراره الذي أقر به في الحال التي لم يكن يثبت عليه فيها، مثل المكره والمقهور

والمجبر.

أنكر ذلك، وكذلك الإقرار بالحدود إذا رجع فأكذب نفسه،

والعبد إذا رجع ما لم يقع عليه أوّل الحد.

ومن أقرّ على غيره في ماله، ثم زال ذلك المال إليه بميراث؛ ثبت (1) إقراره

على نفسه فيما كان أقر به على نفسه.

مسألة:

ولا يجوز إقرار الصبيان ولا المجانين ولا المقهور على ما أقرّ به، إذا خاف على نفسه. ولا يؤخذون بإقرارهم في شيء، إلا من يضيع عقله حينًا فيصح حينًا، فإنّ إقراره في حين صحة عقله ثابت عليه.

ولا يجوز إقرار الأخرس بالإشارة ولا الإيماء، ولا إقرار الأعمى الضرير.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: يجوز إقرار الأعمى الضرير إذا أقرّ بما تقوم به البينة، من النسب أو غير ذلك، إذا كان المقرّ معروفًا يحده غيره من الشهود.

وأما إن أقرّ بشيء في يده مما له فيه الجهالة والقول فلا يجوز.

(1) ناقصة من ب.