الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٥المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [3] في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز
15
مسألة:
ومن كان في السجن مأخوذا بشيء، فأقر به أنّه لا يثبت عليه، وإن أقرّ في الحبس بحق غير مأخوذ به؛ أنّ إقراره ثابت عليه.
قال غيره: عن عزّان قال: الإقرار في الحبس إقرار ضعيف، وفي الذي يكون في السجن مأخوذا بتهمة قتل؛ فيقرّ أنه قتل أنّه لا (1) يقتل، وعليه الدية، لأن هذا فيه حق الله (2) وحق للعباد، فأسقطنا حق الله، بالشّبهة، وأثبتنا حق العباد وهو الدية.
مسألة:
وما أقرّ به العبيد ثم عُتِقُوا لم يلزمهم ما أقروا به في حد الملكة، وكذلك الصبيان والمجانين والمقهور والمحبوس
قال غيره: قد قيل: إن رجع المحبوس عن إقراره. وأما سائر مَن ذُكِر فلا يجوز
على حال
مسألة:
والإقرار بالحقوق جائز على (3) من أقرّ من أقرّ به، وكذلك الجنايات، إلّا أن يكون إقراره لا يجوز إذا أنكره مِن بَعد.
قال غيره: ما لم ينكر عند الإقرار فإقراره جائز عليه، ما لم ينكره. وفي الأثر المعروف: أنّ كلّ حرّ بالغ من ذكر أو أنثى؛ أقرّ على نفسه فإقراره جائز عليه مأخوذ به، إلّا أن يقرّ حرّ معروف النسب والحرّية على نفسه بالرّق، أو بعد صحة عتقه. وكذلك الولاء يقرّ به لغير من هو له، فإن ذلك غير جائز.
(1) ناقصة من ب. وهي تقلب المعنى تمامًا.
(2) في أ «الله».
(3) في أ زيادة «حال».