الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٦17
المصنف
مسألة:
المجلد الخامس عشر
(1).
والإقرار على ما يتعارف الناس من (1) معاني الأسماء في بلدهم، مثل رجل يقرّ لرجل بدينار أو بدنانير، أو دراهم، أو مكاكيك البلد، فإنما له نقد البلد في الدنانير والدراهم، وإنّما له مكيال البلد بالقفيز والصاع. فإن كان مكاييل مختلفة أو مثاقيل فله الأوسط منها. والذي عليه اعتماد الناس، وكذلك في النقود المختلفة الوسط.
مسألة:
وكلّ من أقرّ لغيره بنوع من جميع الأموال، ثم وصف ذلك النوع بصفة من الصفات، متصل بالصفة، لم يكن عليه إلّا ما أقر به. إلا أن يصل ذلك جميع بدعوى على المقرّ له، مثل قوله: عليه له ألف درهم إلى وقت كذا وكذا. كان عليه الألف درهم، وهو في الأجل مدع. ونحو هذا من الأشياء. ومثل قوله: له عليه ألف درهم عَدَنِيَّةٍ، أو غيرها. فإنّ عليه حكم البلد، إذا
قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو بكلام ليس من الإقرار.
فإن قال ذلك متصلا؛ فالقول قوله فإن أقرّ بعرض من العروض، مثل ثوب أو عبد، ثم قال: هو من جنس كذا أو كذا، أو من نوع كذا أو كذا، لم يكن عليه إلا ما أقرّ به فإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد أو النّياب؛ كان عليه الوسط.
(2)
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في رجل أنفذ إلى رجل جَمَلًا؛ طلبه (2) إليه لينتفع به، فقال الذي وصل به أو غيره هذا مما خلف والد الذي أنفذ، ووالده خلف شركاء، وفيهم يتيم، فليس عليه قبول قوله في ذلك. والله أعلم.
(1) في ب «في».
«يطلبه».