المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٧

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [3] في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز

17

مسألة:

وعن المبيع والإقرار لا بد من المعرفة والتسليم في ذلك أم لا؟ فإذا وقعت الواجبة كان على البائع التسليم إذا كان البيع من غير الأصول. فإن كان البيع على شيء من الأصول فعلى البائع التحديد.

ا

وأما الإقرار فإنّما عليه أن يعرّفه ذلك، إذا كان من الأصول. وكذلك إن كان شيء من الحيوان غائبًا فأقر له، به فعلى الذي له الإقرار طلبه وقبضه، فإن كان في يد المقر مثله، والشّهادة للذي له الإقرار والمشتري؛ فإذا أراد ذلك من الذي كان منه الإقرار والبيع؛ كان له ذلك عليه، إلا أن يقرّ بالحيوان أنه استعمله، وهو عارف بهذا؛ فعليه تسليمه إليه.

مسألة:

وعن رجل أقر لرجل بشيء، وادّعى أنّ ذلك الشّيء صار إليه بحق، وأنكر ذلك المدعى إليه، وطلب المقرّ بالشَّيء يمين المقرّ له أن ذلك الشيء ما صار

إليه بحق؟

قال: معي؛ أن اليمين تلزمه على هذا.

قيل له: فكيف يكون اليمين في ذلك؟

قال: الذي معي؛ أنّه إذا لم يدّع الشّيء أنّه له، وإنّما ادعى ما أقرّ له به خصمه، أعجبني أن يحلف ما يعلم أنّ هذا الذي أقر له به (1) بهذا الشيء؛ استحقه (2) عليه، أو دونه مما يدّعي من هذه الدعوى التي يدعيها عليه على

هذه الصفة.

(1) زيادة من أ.

(2)

«استحلفه».