المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٩

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [3] في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز

من الزيادة المضافة:

مسألة:

19

ومن أقرّ لأحد بشيء، وكان المقرّ ممن يلزمه إقراره، فكذبه المقر له به، أو قال: ما لي عليك ذلك. لم يحكم عليه بالإقرار لأنه إنّما يحكم له إذا قبله، وإذا يقبله فغير واجب أخذ المقر بما أقرّ، ولا نعلم خلافًا.

فإن كذبه على إقراره، ثم قبل الإقرار بعدما كذبه، ففيه اختلاف:

قيل: يؤخذ به، وقيل: لا يؤخذ به لأنّ حكم الإقرار قد بطل. وقبوله بعد بطلانه لا يوجب عليه حكمًا.

فإن اعترف ثانية وقبل؛ حُكم عليه، ولا نعلم خلافًا.

مسألة:

(1)

قيل: فيمن يقول لشيء ء معه: هذا من مال فلان هل يؤكل من عنده؟

قال: إذا احتمل أن يزول إليه (2) بوجه حق، ولم يكن ممن معروف (3) أنه

لا يزول مثله إلّا به لا يجوز أو مستراب أنّه لا يجوز لمن سمعه أخذه

منه

(4)

مسألة:

وقيل: الإقرار والبيع في الغضب جائز، وأمّا العطيّة والصدقة في الغضب

لا تجوز.

(1) في أ «لم».

(2) ناقصة من ب.

(3) كذا في الأصول، ولعل تقديره: ممن هو معروف.

(4) في ب «أو مستراب أنّه يسعه ذلك بموضع إليه نسخة: أنه يجوز لمن سمعه أخذه منه».