المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس عشر

(1)

أبو عبد الله فيمن أشهدت له زوجته بقطعة من مالها، وقالت: بقيامه عليّ في مرضي. وهو يعلم أن مرضها إنّما كان شهرًا أو شهرين، والقطعة (2) يبلغ ثمنها خمسمائة أو أكثر.

قال: هو له جائز، وذلك لا يعلم قدره، لأنه قد ولي منها في مرضها أشياء، فلعله أن يكون قد نبهها لصلاة (3)، فيكون أفضل مما أعطته. ثم روى عن أبي عليّ أنه كان يرى ذلك.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن أقرّ لرجل أن عليه له عشرة دراهم، ثم أنكر. هل له أن يقبض من ماله بعد الحجّة عليه؟

قال: إذا لم يعلم كذب ما قال المقر؛ ثبت عليه إقراره. فإذا أنكر ذكر بإقراره، فإن أعطى وإلّا كان للمقرّ له أن يقبض من مال المقر بعد الحجّة.

فإن غاب المقرّ حيث لا تناله الحجّة قبل أن يحتج عليه، فإن كان قد جحده

جاز له الانتصار من ماله.

(1) ناقصة من ب. «والعطية».

«الصلاة».