المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢١

الجزء السابع والعشرون

المصنف

21

انتهى ما وجدته والى

دوالا ولع انا

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسية على

باب [4]

في لفظ الإقرار

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وعن رجل يقول لرجل: كلّ شيء خلّفْتُهُ في منزلك من مال، إذا خرجت منه فهو لك. فهو له، ولا رجعة له فيه إذا خرج.

قلت: وكذلك رجل يوصي لزوجته في صحته، أو في مرضه: كلّ مال لي خلفته فهو لزوجتي فلانة. فهذا إقرار، وهو جائز.

من

قلت: فإن قال كلّ مال خلّفته فهو لزوجتي فلانة، بحق لها عليّ. فهذا

القضاء.

قلت: فإن قال: كلّ شيء خلفته فهو لزوجتي فلانة.

قال: هذا أيضا جائز.

قلت: فإن قال: كلّ ما خلفته فهو لزوجتي فلانة.

فقال من قال يجوز، وقال من قال: لا يجوز.

ومن غيره

وقال من قال: عن أبي سعيد أن هذا مما يختلف فيه، إذا قال: كلّ ما خلفته فهو لفلان. فلعل بعضًا يذهب أنّ هذا لا يثبت حتى يقول: كلّ مال لي

فهو لفلان

وقال من قال: إنّه جائز على القول الأول.

خلفته