الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠الجزء الثالث / القسم الأول - باب [6]: منه آخر المعتبر
المصنف
449
حتى
مسألة:
فإن رأى رجلا يمس شيئًا نجسًا، رطبًا، فقال له: إنه نجس فلم يقبل منه غاب عنه ساعة، ومسّه بالموضع، هل يحكم بطهارته.
(1)
قال: أما في الحكم فلا يبين لي ذلك، وأما في الاطمئنانة فذلك إلى ما يقع له، ويسكن إليه، فإن لم يطمئن إلى طهارته فليتنكب ذلك عنه (2) ثلاثة أيام في مثل هذا، مثل ألا يصلي خلفه ولا يمسه منه شيء (3)، وأشباه هذا، ولا أعلم بعد الثلاثة (4) علة تزيل النجاسة إلا الاطمئنانة به (5) أيضا، إلا أن عندي أن الثلاثة أيام يطاول فيما يرجى أنه يأتي فيه الغسل) على الموضع.
وكذلك إذا رأى في ثوبه نجاسة أو نعله من حيث تمس (7) رجله، فقول: أن
ليس في ذلك فرق، وقول: بينهما فرق.
قال: ولا يبين لي بينهما فرق، وإذا (8) احتمل طهارة ذلك ولم ير بعينه، وكان التعبّد (9) بطهارته على غيره.
(9)
قيل: فإن كانت النجاسة التي مستها ليس لها ذات وغاب عنه بقدر ما يحتمل طهارة ذلك ونجاسته أو كانت غير الذات فيقع لي أن ذلك سواء.
(1) في أ «ثم».
(2) في أ «ذلك منه».
(3) ناقصة
من
أ.
(4) في أ «الثلاث».
(5) زيادة من أ.
(6) في م «يطاول فيها مرجى أن يأتي منه النسل» وهو خطأ.
(7) في أ «يمس».
(8) في أ «إذا».
(9) في م «البعيد» وهو خطأ.