الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١المصنف
450
المجلد الثاني
فإن كان الذي (1) عن قفا (2) الإمام في الصف الأول فيه النجاسة (3) في بدنه أو ثوبه (4) وهذا يعلم أنها فيه فقول صلاته، تامة، لأنه قائم في الصلاة، وليس هو إمامًا فتفسد صلاته بصلاته، ولا مَسَّ منه ما يُفَسِّد (ه).
وأحسب قوله أنه لا يرى صلاته تامة، لأنه يشبه الفرجة (1) إذا لم تتم صلاته.
مسألة:
وإن كانت النجاسة في نعله أو ثوبه واحتمل بعد ذلك أن يكون ذلك ثوبًا () غيره، أو لا يمس النعل رطوبة (8) فأحبّ أن يصلي خلفه ولا يدع الصلاة، وإذا لم يحتمل له مخرج من النجاسة كنجاسة بدنه فيعجبني، إن وجد صلاة جماعة ألا يصلي خلفه، وإن لم يجد صلاة جماعة لم أحب أن (9) أمنعه الجماعة، إذ هي واجبة، وإذ ذاك محتمل طهارته ونجاسته، إلا أنّي أحبّ له أن يصلي الجماعة، ثم يبدل فرادى للاحتياط، لئلا يفوته فضل الجماعة، ولا يدخل في شبهة، وإن لم يُبدِلْ ووجد جماعة غيرها (10) أو لم يجد، فإذا احتمل طهارة ذلك ونجاسته فيما غاب عنه، وصلى على هذا الاعتقاد، إذ لم ير نجاسة تمنعه عن الصلاة؛ فلا يبين لي عليه إعادة على ما يخرج.
(1) ناقصة من م. (2) القفا وراء العنق. (3) في أ «نجاسة». (4) في ب و م «وثوبه». (5) في أ «يفسده».
(6) في م «الفرحة» وجاء في هامشه كذا في الأصل ولعله القرحة». وكل هذا خطأ.
(7) في أ «ثوبَ».
(8) في أ برطوبة». (9) «أحبّ أن زيادة من أ.
(10) في م «أخرى».