الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢22
المصنف
المجلد الخامس عشر
وقال غيره: وقال من قال أيضا: إنّه لا يثبت قوله كل مال لي خلفته. حتى
يقول: هذا المال ـ لشيء بعينه - لفلان.
فإذا قال هذا ثبت، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين
المسلمين.
مسألة:
عن أبي سعيد: والذي قال مالي لفلان (1) بحق له علي، ولم يستوف. قلت: هل يكون مثل قوله وليسه له بوفاء؟ فهو عندي مثله.
والذي قال مالي الذي من عند والدي أو والدتي لفلانة؛ بحق لها عليّ،
ولا يبلغ حقها، أو هو دون حقها.
قلت: هل يثبت هذا؟ أو ما يثبت منه؟
فهذا ثابت لها كلّ ما صح أنه من عند والده أو والدته، على ما يصح.
مسألة:
فيما يسع المقرّ والمقر له مختصر.
آثم.
فإذا أقر له فيما ليس له فهو كاذب، ولا يجوز له ذلك. وهو وكذلك إن أقر له بشيء من ماله بحق له عليه وليس عليه له حق؛ فهو كاذب. ولا يجوز له في دينه. وأما في الحكم فجاز على ما يثبت في الأحكام للمقر له.
ليس كل ما يثبت في الأحكام جاز من فعل الفاعل؛ على حكم الإسلام، ولا كلّ ما جاز للفاعل من حكم الإسلام ثبت في ظاهر الأحكام.
(1)
لفلان مالي».