الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣الجزء السابع والعشرون - باب [4]: في لفظ الإقرار
المصنف
23
وأما المقرّ له فجائز له ذلك، إذا خرج الإقرار بها على ما ثبت في ظاهر الأحكام. والتمسك منه بذلك جائز، حتّى يعلم كذب المقرّ، فإذا علم كذبه لم يجز.
مسألة:
ولو ادعى المقر أنه كاذب بعد إقراره، لم يكن حجّة على المقر له، ولم يکن عليه تصديق قوله.
مسألة:
وعمّن قال عليّ لفلان كذا أو كذا نخلة، ومات. أيكون على سبيل قضاء
الصداق، أو غير ذلك؟
فالذي معي؛ أنّه إذا لم يسمّ به من الصداق أنّه يكون من الإقرار، ويكون له نخل وسط على سبيل ما تقع الوصيّة، أن لو أوصى له بتلك النخل.
مسألة:
وعن رجل يقول: إنّ رجلًا يخبره بما لابنته من مال فيه، فيقول: لها موضع كذا أو كذا، أو لها داره، ولها النّخل التي بعصة (2) أو البستان الذي بعصة (3). ولها النخل التي على الساحل.
ولم يقل: النخل التي هي لي، ولا البستان الذي لي.
فإذا صح أن هذا الذي أقرّ به ووصفه شيء في يده، أو هو له، فاستحقه بوجه من الوجوه؛ فإقراره لابنته أو لغيرها فجائز.
(1) في أ «درة».
أ «بعضه» ولعل ب أولى، ويحتمل أنه اسم مكان.
أ بعضه» ولعل ب أولى، ويحتمل أنه اسم مكان.