المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥

الجزء السابع والعشرون - باب [4]: في لفظ الإقرار

المصنف

25

مسألة:

وسئلت عن امرأة قالت: نخلي هذه لفلانة، نحل لها.

قلت: فما أولى بهذا اللفظ: الإقرار، والنّحل؟

فقد قيل: الإقرار، وقيل: النّحل، إذا كان ذلك موصولاً.

وقلت: نحلًا لها مني. فإن لم تقل ذلك كان ذلك إقرارا، ولا نعلم في

ذلك اختلافا.

وإذا قطعت ذلك القول بسكوت أو كلام غيره، كان ذلك إقرارًا، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

قال المصنف: وهذا على قول من يثبت قوله نخلي لفلان. وعلى قول من يبطل ذلك؛ فلا يثبت.

مسألة:

وعن رجل قال: اشهدوا أنّي قد أسلمت إلى فلان هذه النخلة بعشرة دراهم. أو قال: اشهدوا أنّي قد أسلمت إلى فلان هذه النخلة بحق له عليّ.

قال: هذا جائز، والنخلة نخلة الذي أسلمت إليه.

ولكن لو قال: اشهدوا أنّي قد أسلمت إلى فلان هذه النخلة. ولم يذكر بكذا وكذا، ولا بحق، فقد ينصرف هذا على وجوه قد يسلم الرّجل إلى الرجل المال يعمله له، والنخلة نخلة الذي أسلمها، ولا حق للذي أسلمت إليه فيها.

مسألة:

كذا

وقال في رجل يقول: إن بيته من موضع كذا وكذا لفلان، وماله في موضع وكذا لفلان، وما كان له من موضع كذا وكذا لفلان أنّ هذا كله لفظ متفق، إذا شهد