المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦

26

المصنف

المجلد الخامس عشر

أحد الشاهدين على أحد اللّفوظ)، وشهد الآخر على آخر؛ ثبت ذلك له، فكان له كلّما شهد. وكان له كلّما كان في موضع كذا وكذا؛ مما صح له في ذلك الموضع. قلت له: فإن شهد شاهدان أنّه قال: إن أرضه من موضع كذا وكذا لفلان، وشهد شاهدان أنّ بيته من موضع كذا وكذا لفلان. هل يثبت بهذه الشهادة الأرض للمشهود له؟

قال: نعم؛ يثبت له من ذلك الموضع من مال المشهد، إذا كان ذلك الموضع معروفًا.

مسألة:

وقال في رجل يقول: أنا مقرّ لفلان بكذا وكذا. ولا يقول: أنا مقرّ لفلان عليّ بكذا وكذا. إن ذلك ثابت عليه بما قال: إنّه مقر له به في الوصية، وعند الحاكم، وليس له في ذلك رجعة. وكذلك إذا وجد في وصيّته: أقرّ فلان لفلان بكذا أو كذا. فإنّ ذلك ثابت

في ماله.

ولو لم يكن في الوصيّة أقرّ فلان أنّ عليه لفلان، ولا لفلان عليه. وأما إذا قال معترف لفلان أو دائن لفلان بكذا أو كذا. فإنّ ذلك لا يثبت عليه في الإقرار، حتى يقول: أنا معترف لفلان بكذا أو كذا. فإنّ ذلك لا يثبت عليه في الإقرار حتى يقول: أنا معترف لفلان، أو دائن لفلان عليّ بكذا وكذا، أو بكذا، أو كذا عليّ.

وكذلك في الوصيّة إذا وجد فيها اعترف فلان لفلان بكذا أو كذا، أو دان له بكذا أو كذا، حتى يقول: اعترف فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا، أو دان فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا، أو دان أو اعترف أو قال: لفلان كذا وكذا عليّ.

(1) كذا في النسخ، وليست في القواميس، وصوابها اللوافظ، أو الملفوظات.