المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [4]: في لفظ الإقرار

27

ففي نحو هذا يكون مقرًا، ولا يثبت عليه الإقرار بذلك حتى يقول: عليه. وإذا قال: لفلان قبلي، أو عندي، أو معي، كذا وكذا.

فإن كان ذلك عند الحاكم سئل كيف كان قبلك؟ أو معك له؟ أو عندك له؟ فإن احتج في ذلك، فلا يثبت عليه بذلك الإقرار إذا جاء بحجة، مثل أنها كانت قبله أمانة أو وديعة تلفت أو نحو ما يكون له فيه حجة يخرج بها من ذلك بعذر. وأما إذا قال: عليّ لفلان، أو لفلان عليّ. لم يكن له في ذلك حجّة

عند الحاكم.

وكذلك إن قال: لفلان من مالي، كذا، أو في مالي كذا. فليس له في ذلك

حجّة، ويثبت عليه ما أقرّ به.

قال: وأما إذا قال: قبلي لفلان، أو لفلان، أو عندي لفلان كذا أو كذا معي وصيّته. ومات. فإنّ ذلك ثابت في ماله، ويكون إقرارًا.

قال

مسألة:

في رجل قال في صحته، أو في مرضه لفلان عليّ حق، أو لفلان عليّ شيء. أنّ ذلك لا يثبت عليه في المحيا إذا احتج بشيء من الأشياء، من حق

الجوار والرّحم، أو شيء يحتج به.

وكذلك لا يثبت عليه ذلك في الموت.

مسألة:

وفي موضع: إن أقر له بشيء من ماله؛ ثبت له ما يقع عليه اسم شيء؛

أقلّ ذلك في الحكم.

وإن أقر له الورثة بشيء ما يقع عليه الملك؛ لم يبن لي له أكثر من ذلك.