الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨28
المصنف
المجلد الخامس عشر
من
قال: وإذا قال: عليّ لفلان حق أو شيء؛ يختار به ما شاء من مالي، أو نخلي، أو من بقري. فإنّ ذلك لا يثبت عليه، إلا أن يجعل له شيئًا من ماله، بلا خيار بحقه ذلك، أو شبه ذلك. فإنّه يثبت له.
وكذلك إن أقر بحق، معروف، وجعل له الخيار يأخذ به ما شاء من ماله
فلم يختر (1) حتى مات، أو رجع عليه، فليس له خيار. ويكون له حقه. قال: وكذلك لو قال: عليّ لامرأتي حق أو شيء لم يسم ما هو؛ فهي في ذلك بمنزلة غيرها.
قال: وأما إذا قال: عليّ لامرأتي صداق. فإنّه يؤخذ لها حتى يقر بما شاء من الصداق، ويحلف عليه.
قال: وأما إذا مات وغابت حجّته، فإنّي أرى لها في ماله أقل الصدقات؛
أربعة دراهم.
قلت له: وكذلك إن قال: عليّ لزوجتي نقد؟
قال: نعم
قلت: وكذلك إن قال: عليّ لها عاجل أو آجل؟
قال: نعم؛ يثبت لها في ماله ما لم يسمّ لها شيئًا معروفًا.
قلت له: فإن قال: علي لها صداق كثير؟
قال: أقول: إن لها عليه أكثر صدقات نسائها.
قلت له: فإن قال: عليّ لفلان غير زوجته نقد. هل يثبت عليه شيء؟
فلا يثبت له في ذلك شيء، وإنّما يثبت لزوجته.
قال: فإذا قال: عليّ لزوجتي، أو لزوجي أو لامرأتي، أو لصاحبي. فكل ذلك
ثابت، ويكون ذلك لامرأته.
(1)