الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩الجزء السابع والعشرون - باب [4]: في لفظ الإقرار
المصنف
29
مسألة:
وسألته عن الرّجل إذا قال: إن حدث بي حدث فلفلان كذا وكذا من مالي. أو عليّ له كذا وكذا إن حدث حدث. بي
فقال: قالوا: إنّه إذا قال ذلك فما حدث به من حدث فهو حدث، وإن اغتاط فهو حدث، أو بال فهو حدث، أو ما كان من شيء فهو حدث، ويلزمه ما قال. إلّا أن يقول: إن حدث بي حدث، موت أو إن مت فلفلان كذا وكذا من مالي. فقال من قال: إنّ ذلك وصيّة، وقال من قال: إنّ ذلك إقرار.
فقوله: إن مت من هذا المرض، أو إن مت في هذا المرض، فهو سواء. وإذا لم يبرأ من ذلك المرض حتى مات وهو في ذلك المرض؟
قال: نعم.
وفي موضع: إن قوله: إن حدث به حدث الموت، وإن حدث به حدث، أو إن مات فكل ذلك متقارب.
مسألة:
وعن رجل قال عند موته منزلي لزوجتي، ولابنتي، إلا أن يحدث حدثا؛ فهذا لا يثبت، إلّا أن بالحدث، فإذا بالحدث فما لم يحدث ذلك
يسمي
سمي
الحدث فهو كما قال ويقسم على عددهم ولا يقسم كقسمة الميراث.
وسئل عن رجل قال علي درهم لزيد لخالد لمحمد.
قال: يشبه عندي أن يكون الدرهم لمحمد دون الآخرين كما أنه لو قال: عَمْرَةٌ زينب فاطمة طالق. وكلّهنّ نساؤه، طلّقت فاطمة ولا يقع على الأوليتين طلاق. وهذا قياس الأول.
وإن قال: عليّ لزيد درهم لعبد الله يشبه أن يكون الدرهم لعبد الله.