الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠المصنف
فإن قال: عليّ لفلان ولفلان ولفلان درهم. قال: يشبه عندي أن يكون على عددهم.
فإن قال: عليّ لزيد عبد الله محمد درهم. فلا يبين لي أن يثبت لأحدهم.
مسألة:
وعن رجل قال عند الموت: علي بعض المائة. فقال هاشم ومسبّح بعض المائة نصف المائة. فإن قال نحو مائة فهو تسع وتسعون قول هاشم فإن قال: دون مائة. فقد يكون قليلًا وكثيرًا.
مسألة:
المجلد الخامس عشر
قال له: أرأيت لو قال رجل: الدنيا وما فيها لفلان. وكان له في الدنيا مال؛
لثبت ماله من الدنيا لفلان
قال: وكذلك قالوا.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن رجل قال: لفلان أجلّ مالي. ما يكون له من المال؟ قال: يقع لي أنه أفضله، ويعتبر فيعطى أجل نخله، وأجل غنمه، وأجل دنانيره، من كل صنف أفضله.
مسألة:
قال أبو سعيد: لو أنّ رجلًا قال لرجل: عليك لزيد ألف درهم. فقال المسؤول: أقول: نعم، إنّه لا يثبت عليه ذلك فيما يقع لي.
٨٬٨٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.