المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣١

الجزء السابع والعشرون - باب [4]: في لفظ الإقرار

المصنف

31

مسألة:

وقيل في رجل يقول مالي من موضع كذا وكذا لفلان، قد وهبته له، أو قد أعطيته إيّاه. إنّ هذا إقرار، وليس بعطيّة.

وكذلك إن قال: هو له، قد بايعته إيّاه. فهو إقرار، وليس ذلك ببيع، ولو كان الكلام متصلًا.

وكذلك لو قال الحق الذي عليه له، هو له قد أحللته منه. كان إقرارًا. وكذلك لو قال: قد أعطيته إيّاه؛ هو له فكل ذلك واحد، فهو من رأس المال، كان في المرض أو في الصحة، فهو ثابت.

مسألة:

وعن رجل رفع على رجل بحق له عليه، فأقر له مع الوالي. فقال: علينا كذا وكذا در هما؛ كم يلزمه؟

فأرى أن يأخذه الوالي حتى يقرّ، ويسمّي كم عليه من هذا الحق لهذا الرّجل، ولا يعذره إلّا بذلك، فإذا أقر بشيء فليس عليه إلا ما أقر مع يمينه.

مسألة:

وسئل عن رجل قال في صحته: إذا مت فنخلتي هذه للمسجد. هل يثبت؟ أنّه قد قيل: إنّه إقرار وقيل وصيّة. وهو ثابت عندي على

قال: معي؛

أحد المعنيين

قلت له: فقوله: هذه النّخلة، وذه النّخلة وته، النّخلة إن مت فهي لفلان.

هل تكون هذه الألفاظ كلّها سواء؟

قال: هكذا عندي.