الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٢الجزء الثالث / القسم الأول
المصنف
451
انتهى ما وجد تد والى
زوال او المراة با
اول باب [7]
[7]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء الدود الى
في وجوب طلب الماء، على من رجا، وجوب طلب المـ
بارك الله في
اصلاح اين مبارک اين مسيعي دارد
أو من لم يرج
(1)
وأما إذا صار المسافر في موضع الإياس (2) من وجود الماء وحضرت الصلاة فالمأمور به أن يطلب الماء، ويجتهد في بغيته، ولا بد من الطلب والملاحظة يمينا وشمالا، ويسأل أصحابه، إن كان معه ناس.
والطلب فريضة، لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]. فلم يُبح التيمم إلا بعد العدم من الماء، والعدم لا يكون إلا بعد الطلب والاجتهاد.
فإن جهل الطلب مع إياسه من وجود الماء وتيمم وصلّى، فعليه البدل وأخاف أن تلزمه الكفارة لتركه المفروض عليه، وعدوله إلى ما سواه لغير عذر، ولا يعذر بالتضييع لما أمر (3) الله به من الطلب للماء (4) مع الإمكان له من الطلب، لأن حدوث الماء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله تعالى (5) أن يحدثه أماكن الإياس (6) من وجوده فيها ()، إذ كان ذلك غير محال منه جل وعلا.
(1) في م في وجوب طلب الماء من رجا ومن لم يرج».
(2) في م «اليائس».
(3) في أ «أمره».
(4) في أ «طلب الماء».
(5) زيادة من أ.
(6) في م «الأماكن الميؤوس».
(7) زائدة في م.