المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢

32

المصنف

المجلد الخامس عشر

قلت له: فقوله: إذا مت، أو إن مت، أو متى ما مت؟

قال: كلّه سواء، وعندي أنّ بعضا يضعف قوله: إذا مت.

مسألة:

وسئل عن رجل قال له آخر في صحته: متى حدث بك حدث الموت، فكل مال كان لك في موضع كذا وكذا؛ فهو لفلان بن فلان قال: نعم.

قال: معي؛ أن فيه اختلافًا؛ قال من قال: إنّه يخرج من رأس المال، ويكون إقرارًا. وقال من قال: يخرج مخرج الوصيّة، ويكون من ثلث المال.

وعلى قول من يقول: إنّه يكون إقرارًا، فقال من قال يكون له في حياة المقرّ وبعد موته، وقيل: إنّما هو إقرار بعد موته.

مسألة:

وعن رجل هلك ولده، وخلّف ولده ولدًا، ثم إن الجد مات وأوصى أن ميراث ولدي هو لولده.

فعلى ما وصفت؛ فليس هذا بشيء؛ حتى يقول: لولد ولدي كميراث أبيه

من مالي.

وأما قوله: قد أحيا ميراث ولده فلان، لولده بحق أو بغير حق. فليس هذا بشيء؛ حتى يقول كما وصفت.

مسألة:

جواب أبي المؤثر إلى محمد بن الحسن رحمهما الله:

ذكرت أن أمّ صالح بنت صالح بن زياد دخلت عليك، وقالت: اشهدوا لابني