الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٢32
المصنف
المجلد الخامس عشر
قلت له: فقوله: إذا مت، أو إن مت، أو متى ما مت؟
قال: كلّه سواء، وعندي أنّ بعضا يضعف قوله: إذا مت.
مسألة:
وسئل عن رجل قال له آخر في صحته: متى حدث بك حدث الموت، فكل مال كان لك في موضع كذا وكذا؛ فهو لفلان بن فلان قال: نعم.
قال: معي؛ أن فيه اختلافًا؛ قال من قال: إنّه يخرج من رأس المال، ويكون إقرارًا. وقال من قال: يخرج مخرج الوصيّة، ويكون من ثلث المال.
وعلى قول من يقول: إنّه يكون إقرارًا، فقال من قال يكون له في حياة المقرّ وبعد موته، وقيل: إنّما هو إقرار بعد موته.
مسألة:
وعن رجل هلك ولده، وخلّف ولده ولدًا، ثم إن الجد مات وأوصى أن ميراث ولدي هو لولده.
فعلى ما وصفت؛ فليس هذا بشيء؛ حتى يقول: لولد ولدي كميراث أبيه
من مالي.
وأما قوله: قد أحيا ميراث ولده فلان، لولده بحق أو بغير حق. فليس هذا بشيء؛ حتى يقول كما وصفت.
مسألة:
جواب أبي المؤثر إلى محمد بن الحسن رحمهما الله:
ذكرت أن أمّ صالح بنت صالح بن زياد دخلت عليك، وقالت: اشهدوا لابني