الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤34
المصنف
المجلد الخامس عشر
وأما إذا أشهد أنّ ذلك الحق في مال معروف؛ فليس له بيعه. وإن تزوّج
المرأة على مال معروف فذلك لها.
مسألة:
سألت أبا سعيد فقال: إذا صح قول المرأة بإقرار أو وصيّة لها، قالت: أشهد الله وملائكته أنّ هذا الغلام لك (2). فهذا عندي إقرار ثابت، ولا أصح شهادة من
هذه الشهادة.
مسألة:
وسألت عن رجل قال: قد أقضيت فلانًا كذا أو كذا بحق ما لزمني له. قال: معي؛ أن قوله: بما لزمني له كقوله: عليّ له كذا وكذا، وقوله عندي: يلزمه، ولزمه، هو سواء، ويلزمه ذلك.
إذا قال: قبلي؛ فيخرج عندي فيه اختلاف؛
فقال من قال: يلزمه ذلك.
وقال من قال: إنّه لا يلزمه ذلك، ويخرج مخرج الأمانة، حتى يصح أنه مضمون عليه.
مسألة:
وعن رجل يدخل على أخ له، أو رحم له في منزله، فيستشيره في القعود أو شيء ء منه؛ فيقول: هذا منزلك، أو هذا مالك، أو يقول: منزلك ومالك، أو المال مالك، أو المنزل منزلك. يعني بذلك للحال الذي بينهما، ولا يريد بذلك
أخذ
عطية ولا هبة.
(1) في ب «بينة أنها».
(2) ناقصة من ب.