المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤

34

المصنف

المجلد الخامس عشر

وأما إذا أشهد أنّ ذلك الحق في مال معروف؛ فليس له بيعه. وإن تزوّج

المرأة على مال معروف فذلك لها.

مسألة:

سألت أبا سعيد فقال: إذا صح قول المرأة بإقرار أو وصيّة لها، قالت: أشهد الله وملائكته أنّ هذا الغلام لك (2). فهذا عندي إقرار ثابت، ولا أصح شهادة من

هذه الشهادة.

مسألة:

وسألت عن رجل قال: قد أقضيت فلانًا كذا أو كذا بحق ما لزمني له. قال: معي؛ أن قوله: بما لزمني له كقوله: عليّ له كذا وكذا، وقوله عندي: يلزمه، ولزمه، هو سواء، ويلزمه ذلك.

إذا قال: قبلي؛ فيخرج عندي فيه اختلاف؛

فقال من قال: يلزمه ذلك.

وقال من قال: إنّه لا يلزمه ذلك، ويخرج مخرج الأمانة، حتى يصح أنه مضمون عليه.

مسألة:

وعن رجل يدخل على أخ له، أو رحم له في منزله، فيستشيره في القعود أو شيء ء منه؛ فيقول: هذا منزلك، أو هذا مالك، أو يقول: منزلك ومالك، أو المال مالك، أو المنزل منزلك. يعني بذلك للحال الذي بينهما، ولا يريد بذلك

أخذ

عطية ولا هبة.

(1) في ب «بينة أنها».

(2) ناقصة من ب.