المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥

الجزء السابع والعشرون - باب [4]: في لفظ الإقرار

ماله؟ قلت: هل يدخل عليه شيء في

المصنف

35

فمعي؛ أنّه على قصده في ذلك؛ على معنى الجائز، ما لم تقع في ذلك

حجة حكم، ولا تسع (1) مخالفته.

وإذا ثبت في الظاهر لم تنفعه الرجعة في الشريرة.

مسألة:

وسألته عن رجل قال جاريتي هذه أو هذه الجارية، ـ وهي له - لفلان،

إلا خدمتها؟ قال: قد قيل: إنّه يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء، وتكون لمن أقر له بها وخدمتها.

وقال من قال: يثبت الإقرار والاستثناء.

مسألة:

ولو قال هذه الجبّة إلا بطانتها، فإنّ الجبة تبع للبطانة.

ولو قال: هذا السيف لفلان إلا حليته، فإن كانت الحلية في القائمة فهي تتبع للسّيف، وإن كانت في الجفن فهي تبع للجفن.

فإن استثناه فهو له مع الحلية، فإن أقر به فالحلية تبع له. ولو قال: هذه الدابة لفلان، والشرج الذي عليها لي. فإنّ قوله جائز، وله الشرج.

وكذلك لو قال: هذه الدابة لفلان وعليها متاع وفيها رَسَنٌ ولِجامٌ؛ فإنّ الدابة لفلان، ولا يدفع إلى فلان شيء مما عليها. وما عليها للمقر، إلّا أن يقرّ به لصاحب الدابة.

(1)