الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦36
المصنف
المجلد الخامس عشر
ولو كانت له أمة فأقرّ بها لرجل، وفي يدها دراهم، وعليها ثياب، وادّعى ما في يديها وثيابها؛ فإنّه لا يصدق في ذلك. وما في يديها من دراهم وعليها من ثياب تبع لها.
وكذلك لو كان لها مال فإنّ مالها تبع لها، ولو كان لها ولد فأقر بها لرجل
فإنّ الولد له وليس الولد تبعا لها.
ولو كان لها صداق على زوجها فإن صداقها تبع لها.
وكذلك لو أقرّ أنها حرّة لكان مالها وصداقها تبعًا لها. وليس الولد تبعًا لها إلّا أن يقرّ أنها كانت حرّة يوم ولدته.
ولو كان في يد رجل خاتم فأقرّ أنّ هذا الخاتم، لفلان، وفصه لي؛ كان الخاتم لفلان، واستثناؤه باطل.
ولو قال: هذه الحلقة إلّا فضها فإنّها لي، فإنّ الخاتم وفصه لفلان، واستثناؤه باطل.
ولو قال: هذه الحلقة الفضّة لفلان وفصّها لي؛ كان ذلك كما قال. ولو كان في يده صندوق فيه متاع؛ فقال: هذا الصندوق لفلان، والمتاع الذي فيه لي؛ كان الصندوق لفلان والمتاع للمقرّ، كما قال.
ولو كان في يده دار فقال الدار لفلان وما فيها لي؛ فهو كما قال. ولو لم
يذكر ما فيها أيضًا لكان ما فيها له، وليس للمقرّ له بالدار شيء من المتاع.