المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧

الجزء السابع والعشرون

المصنف

37

انتى ما وجدته والى

زوالها ولع الان

باب [5]

ارو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ارة الإقرار بالمشتبه بجنسه وغير جنسه

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وعن الرّجل يقرّ عند الموت لرجل بِجَرِيٌّ من حب، أو نخلة، أو خادم، أو ثوب، أو مدخران أو عشرة أمنان قطن، أو بذر مكوك أرض، ولا يفسّر شيئًا من

ذلك ما الحكم؟ فأما الحبّ فيقال للورثة أن (3) يأتوا من الحبوب بما شاؤوا، ثم عليهم يمين بالله ما يعلمون أن الحبّ الذي أقرّ به هو غير هذا.

وأما الخادم فينظر إلى خادم وسط، وكذلك النخلة ينظر إلى نخلة وسطة، مثل ما يقضي في الصدقات ماله. من

وأما المدخران (3) فمعروف كيله، وهو (4) كيل أهل البلد، وما يسمون المدخران والمدخران لا يكون إلّا من التمر، وكيله مع أهل البلد.

عندهم.

وأمّا الثّوب فينظر إلى ثوب وسط من لباس أهل ذلك البلد؛ على لباس مثل ذلك الذي أقر له به.

(1) في ب «الإقرار المشتبه به بجنسه أو غير جنسه». (2) ناقصة من أ.

(3) المدخران كيل قريب من الجراب.

قال فيه الشقصي ووزن المدخران ثمانون مَنَّا بِمَنِّ نزوى.

خميس الرستاقي، منهاج الطالبين، ج 12، ص 81. (4) ناقصة من أ.