المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨

38

المصنف

المجلد الخامس عشر

وكذلك القطن؛ يقال للورثة أحضروا ما شئتم من هذا القطن.

وأما بذر مكوك أرض؛ فينظر إلى ذلك البلد وما بذر مكوك منها، ثم يعطى من أرض الميت بقدر ذلك.

مسألة:

وقال أبو الحسن فيمن أقرّ عند قوم أنّ عليه لفلان ستين، أو ثلاثين أو شيئًا من العدد، ولا يسمي ما هو، وشهدوا عليه بذلك، وأنكر أنه ليس عليه شيء، أنه لا يثبت عليه شيء بذلك.

فإن شهدوا عليه أنّه أقرّ أنّ عليه لرجل ثلاثين درهما؛ فقال: علي له ثلاثون درهما من دراهم عدن. لم يقبل ذلك منه، إلّا أن يكون بعدن.

قال أبو سعيد: لا يحكم عليه إلّا بما أقر. إلّا أن تشهد عليه البينة بدراهم يسمونها غير دراهم، عدن، دراهم معروفة.

(1)

مسألة:

قلت له: فإن كان المقرّ والمقرّ له جميعًا من عُمان، أو كانا جميعًا بعدن،

فأقر له بدراهم عدن، أيثبت له وعليه؟

قال: نعم.

ومن غيره: قال أبو سعيد قد قيل: إنّه إذا كان إقراره متصلا وقال: عليّ له ثلاثون درهما من دراهم، عدن متصلة بالكلام أنّه ليس عليه له إلا ثلاثين درهما من دراهم عدن.

وأما إذا سكت ثم ادّعى ذلك أنّه من دراهم عدن؛ فهو كما قيل في

المسألة الأولى.

(1) زيادة من أ.